الميرزا أبو الفضل الزاهد
40
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
مفرغا عليه ولنفى الضرر ) يجوز السقي لذي الثمرة لصلاحها لأنه حقوقها المستحقة له باستحقاق تبقيتها وسقى الأصول كذلك لصاحبها فان امتنع أحدهما أجبر المانع لعدم تسلطه على منع تصرف الاخر لصلاح ماله نعم لو تضررا معا منعا منه ولو تضرر أحدهما بالفعل رجحنا مصلحة المبتاع ) لو اختلط المبيع بغيره في يد البايع قال في الشرايع والأقوى ان المشترى بالخيار ان شاء فسخ وان شاء كان شريكا للبايع قال الشارح ان الشركة عيب وضرر على المشترى ونقل عن المسالك في صورة الاختلاط بالأجود بغير اختيار البايع فللبايع أيضا الخيار لتضرر البايع مع اختيار المشترى الشركة ) لو باع جملة فتلف بعضها بآفة سماوية فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشترى فسخ العقد لتبعض الصفقة . أقول : قد تقدم ان خيار تبعض الصفقة يثبت للمشترى لعدم تسليم المبيع كما في التذكرة وللضرر كما في الجواهر ) . يجب تسليم المبيع مفرغا إلى أن قال وان كان فيه زرع قد احصد وجب ازالته وان لم يكن قد احصد وجب الصبر إلى أوانه ان اختار البايع ولا اجرة عليه على الظاهر نعم للمشترى الخيار إذا لم يكن عالما به للضرر . لو باع شيئا فغصب من يد البايع فان أمكن استعادته في الزمان اليسير وجب والا كان له الفسخ واستدل عليه الشارح بالضرر . إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا ولكن له ردهما معا أو اخذ الأرش قال الشارح وليس منع رد البعض الا لتبعض الصفقة على البايع الذي يتضرر به إذ يمكن جبره بالخيار